السيد الخوئي
390
كتاب الطهارة
( مسألة 9 ) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو من الغائط يبنى على العدم ( 1 ) . ( مسألة 10 ) سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء في رفع الحدث الأكبر ، أو الخبث استنجاء أو غيره ، إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد ( 2 ) كخزانة الحمام ونحوها .